الشيخ محمد الجواهري
123
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3006 [ « مسألة 9 » : لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ( 1 ) وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له ، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود ، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب ، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لابدّ من وجود النفقة إليه ( 2 ) إذا لم يكن أبعد من وطنه ، وإلاّ فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه .
--> ( 1 ) الذي أجاب بهذا الجواب كما تقدمت الإشارة إليه السيد الحكيم في المستمسك . ( 2 ) هنا أيضاً لو تحمل الضرر وحج كان حجّه صحيحاً ومجزياً وإن كان يجوز له ترك الحج . أما الصحة فواضحة ، وأما الإجزاء فلأنه مستطيع وإن كان يجوز له ترك الحجّ للضرر . . . ودليل الضرر دليل امتناني ، ولا امتنان في رفع الإجزاء عن حجّة الإسلام ، ولا فرق في ذلك بين ما لو كان للحج حقيقة واحدة ، أو كان له حقائق متعددة كما هو الصحيح .